الميرزا القمي
123
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
ثمّ إنّ المشهور إتمام هؤلاء لو لم يقيموا عشرة أيّام ، واكتفى ابن الجنيد بالخمسة ( 1 ) كما فعله في الإقامة للإتمام . وخالف الشيخ وابن حمزة وابن البرّاج في إقامة الخمسة إلى ما دون العشرة ، فقالوا بوجوب تقصير صلاة النهار وأمّا الصوم وصلاة اللَّيل فلا ( 2 ) ، لرواية عبد اللَّه بن سنان المرويّة في التهذيب ( 3 ) ، وصحيحته المرويّة في الفقيه ( 4 ) . وهما تدلان على أنّ الأقلّ من الخمسة أيضاً كذلك ( 5 ) ، فالاستدلال بهما للشيخ وأتباعه أضعف من استدلال المشهور بهما في حكم العشرة ، واستدلال ابن الجنيد بهما أضعف منهما . أمّا الأوّل ، فلاقتران الخمسة فيهما بالأقلّ وانفراد العشرة . وأمّا الثاني ، فلبُعده عن الصواب بمرحلتين . ويدلّ على المشهور مضافاً إلى العمومات قوله عليه السلام : « إذا قصّرت أفطرت » ( 6 ) . ثم إنّ الروايات مخصوصة بحكم المكاري ، ويظهر منهم اتّحاد حكم الباقين ، ولم ينقل أحد منهم خلافاً في إلحاق الباقين إلَّا المحقّق في النافع ( 7 ) . وقال ابن فهد : لعلَّه سمع من بعض معاصريه ، وإلَّا فليس تخصيص ذلك بالمكارين في كتاب ولا مصنّف ( 8 ) ، وفيه إشكال .
--> ( 1 ) نقله في المهذّب البارع 1 : 486 . ( 2 ) المبسوط 1 : 141 ، النهاية : 122 ، الوسيلة : 108 ، المهذّب 1 : 106 . ( 3 ) التهذيب 3 : 216 ح 531 ، الاستبصار 1 : 234 ح 836 ، الوسائل 5 : 519 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6 . ( 4 ) الفقيه 1 : 281 ح 1278 ، الوسائل 5 : 519 أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 . ( 5 ) في « م » ، « ح » زيادة : كما ذهب إليه ابن الجنيد . ( 6 ) الفقيه 1 : 280 ح 1270 ، التهذيب 3 : 220 ح 551 ، الوسائل 5 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 . ( 7 ) المختصر النافع : 51 . ( 8 ) المهذّب البارع 1 : 488 .